محافظ البصرة برفقة رئيس مجلس الوزراء يفتتحان الجسر المعلق بمحافظة البصرة الذي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية بمحافظة البصرة
   |   
مدير مرور البصرة : استقرار الحالة الصحية لمفوض المرور الذي دهسته شاحنة أثناء تأديته الواجب
   |   
النائب الاداري لمحافظ البصرة يواصل متابعة إجراءات التعاقد الخاصة بـ(13,000) درجة وظيفية
   |   
مديرية زراعة البصرة تعلن تسوق أكثر من 800 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر آذار الجاري
   |   
طريق الشلامجة ..حادث جديد .. حوادث سير يومية بسبب الاستدارات
   |   
ضبط 15 طنا مواد كيميائية شديدة الخطورة منتهية الصلاحية في البصرة
   |   
تنفيذًا لتوجيهات محافظ البصرة... العامري يواصل متابعة إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ(13) ألف درجة وظيفية
   |   
العامري: فتح الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي لعبور القطع البحرية الجمعة المقبلة
   |   
مدير ماء البصرة يوجه بإيصال الماء العذب للأهالي في قضاء أبي الخصيب.
   |   
لجنة متابعة ارتفاع الاسعار في الاسواق .. الخط الساخن
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


حرب يحذر من تدويل جريمة سبايكر

جبا  -متابعة:

حذر الخبير القانوني طارق حرب من تدويل جريمة سبايكر ، كونه سيؤدي الى خلاص المجرمين من عقوبة الاعدام ذلك ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تحكم بعقوبة الاعدام واشد عقوبة تصدرها هي السجن مدى الحياة طبقا للنظام الاساسي لهذه المحكمة

وقال حرب في تصريحات صحفية "نحن نسمع ونشاهد كثيرا في وسائل الاعلام من يطالب بتدويل جريمة سبايكر واحالة المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية وبصرف النظر عن الصعوبة الواقعية التي تتطلب تدخل مجلس الامن الدولي لتلبية هذا الطلب فلا بد ان نلاحظ ان تدويل هذه القضية سيؤدي الى خلاص المجرمين من عقوبة الاعدام اولا ذلك ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تحكم بعقوبة الاعدام واشد عقوبة تصدرها هي السجن مدى الحياة طبقا للنظام الاساسي لهذه المحكمة الصادر تنفيذا لاتفاقية روما لسنة 1998 التي لا تعرف عقوبة الاعدام وبالتالي سوف لن يتم انزال القصاص بالمجرمين كما هو مقرر في قانون مكافحة الارهاب 13 لسنة 2005 والذي يعاقب بالاعدام "

واضاف ان تدويل القضية ايضا سيؤدي الى افلات الكثير من المجرمين وذلك بسبب قواعد اجراءات التحقيق والمحاكمة في المحكمة الدولية التي ستؤدي الى افلات الكثيرين من العقوبة اصلا حيث تختلف اجراءات التحقيق والمحاكمة في المحكمة الدولية عن اجراءات التحقيق والمحاكمة في المحاكم العراقية طبقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وذلك لأن المحاكم العراقية الاقرب الى الجريمة والاقدر على معرفة ظروفها من المحكمة الدولية بالاضافة الى سبب ثالث هو استغراق الاجراءات من المحكمة الدولية مدة طويلة تمتد الى سنوات خلافا لاجراءات القضاء العراقي الذي يحقق العدالة بالنسبة للضحية والمتهم على حد سواء وبدون اطالة او تأخير.