رئيس الاتحاد خلال مشاركته بالتظاهرة المركزية امام وزارة المالية : نسب إنجاز المشاريع في البصرة تجاوزت 90%
   |   
مواد طبية ومخدرات ضبطت في منفذي ميناء أم قصر والشلامجة
   |   
محافظ البصرة برفقة رئيس مجلس الوزراء يفتتحان الجسر المعلق بمحافظة البصرة الذي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية بمحافظة البصرة
   |   
مدير مرور البصرة : استقرار الحالة الصحية لمفوض المرور الذي دهسته شاحنة أثناء تأديته الواجب
   |   
النائب الاداري لمحافظ البصرة يواصل متابعة إجراءات التعاقد الخاصة بـ(13,000) درجة وظيفية
   |   
مديرية زراعة البصرة تعلن تسوق أكثر من 800 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر آذار الجاري
   |   
طريق الشلامجة ..حادث جديد .. حوادث سير يومية بسبب الاستدارات
   |   
ضبط 15 طنا مواد كيميائية شديدة الخطورة منتهية الصلاحية في البصرة
   |   
تنفيذًا لتوجيهات محافظ البصرة... العامري يواصل متابعة إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ(13) ألف درجة وظيفية
   |   
العامري: فتح الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي لعبور القطع البحرية الجمعة المقبلة
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


الحكم حضورياً بحبس مديرين في مصرف حكومي بتهمة الاختلاس

 

 أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس على مُديرينِ في مصرفٍ حكوميٍّ بمُحافظة ديالى؛ لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ ماليةٍ.

 

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أنَّ محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدير السابق للمصرف الزراعيّ- فرع هبهب؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (12,500,000) مليون دينارٍ تمَّ تسديده من أحد المزارعين الذي حصل عليه؛ لغرض شراء محصول الحنطة، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم قام بتسليم وصلٍ مُذيَّلٍ بتوقيعه وختمه، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ المُتَّهم لم يُدخِل المبلغ في حساب المصرف، واستأثر به لمصلحته الشخصيَّة.

 

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ مُديرة المصرف الزراعيّ في بلدروز سابقاً؛ لقيامها باختلاس أقساط قرضٍ بمبلغ (32,000,000) مليون دينارٍ، لافتةً إلى استمرار المصرف باستقطاع مبالغ من رواتب الكفلاء، بالرغم من تسديد كامل المبلغ، وتزويد المُقترض ببراءة ذمَّةٍ، مُنوّهةً بعدم إيداع مبلغ القسط البالغ (5,550,000) ملايين دينارٍ في خزينة الدولة، وأنَّ المُتَّهمة أقدمت على اختلاسه لمنفعتها الخاصَّة.

 

وأكَّدت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف، واعتراف المُتَّهمين ومستند المقبوضات المُوقَّع منهما، أصدرت المحكمة قراري الإدانة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامهما بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض عند اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.