مواطنون يشكون من كثرة قطع التيار الكهربائي في عدد من مناطق قضاء ابي الخصيب
   |   
بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


المادة 140 تعيق تمرير قانون الأراضي الزراعية

المادة 140 تعيق تمرير قانون الأراضي الزراعية.. ماذا تعرف عن مضمونها؟

 

 

جبا - متابعات :

كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابيَّة، بأنَّ المادة 140 أعاقت تمرير قانون الأراضي الزراعيَّة على الرغم من تقديم الكثير من المقترحات لحلِّ المشكلات العالقة.

وأوضح نائب رئيس اللجنة، حسين مردان، بأنَّ اللجنة تتابع قانون الأراضي الزراعية الذي يحتوي على الكثير من المشكلات التي ينبغي معالجتها وعُرض أكثر من مرة للقراءة الثانية، منوهاً بأنَّ المشكلات المتعلقة بالمادة 140 في كركوك وبعضها في وسط العراق على حدود بدرة أدت إلى عدم حسم تمرير القانون، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

 

وأشار إلى أنَّ اللجنة قدمت عدداً من المقترحات لإنهاء المشكلات مع المكون الكردي بشأن المادة 140، مؤكداً أننا ما زلنا نبحث عن حلول بشأن الأراضي الزراعية في كركوك.

 

مضمون المادة 140 من الدستور العراقي

مادة دستورية أقرت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لحل قضية كركوك، وما تسمى المناطق المتنازع عليها، ويطالب الأكراد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك.

 

تضمن قانون إدارة الدولة العراقية الذي كتب في عهد الحاكم المدني للعراق الأميركي بول بريمر عام 2003 المادة 58 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك.

 

وبسبب عدم التوصل إلى حلول تقبل بها جميع أطراف النزاع في كركوك (الأكراد والعرب والتركمان) خلال الأعوام 2003 و2004 و2005، فقد انتقلت هذه القضية إلى الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

 

المضمون

وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).

 

وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.

 

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.

 

وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، ولما جاء نوري المالكي إلى الحكومة شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي (أغسطس/آب 2007 – يونيو/حزيران 2011).

 

وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في أغسطس/آب 2011 إلى هادي العامري وزير النقل في حكومة المالكي. 

 

وبسبب التعقيدات المتعددة، فنية وسياسية، وخاصة بشأن محافظة كركوك، لم تجد المادة 140 طريقها إلى التطبيق من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وتحولت هذه المادة الدستورية إلى مثار جدل متواصل بين مختلف الأطراف، سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب أخرى.