مواطنون يشكون من كثرة قطع التيار الكهربائي في عدد من مناطق قضاء ابي الخصيب
   |   
بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


المحكمة الاتحادية تلزم المحافظات بالسياقات العامة لمجلس الوزراء وآلية تعيين المناصب العليا فيها

 

 

جبا - متابعة:

أكدت المحكمة الاتحادية العليا وجوب التزام مجالس المحافظات بالسياقات العامة لمجلس الوزراء، لافتة إلى ان موافقة الوزير المختص على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظات لا يتعارض مع الدستور.

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (1) من البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، المتضمنة وجوب موافقة الوزير على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظة أو رفضها اذا كانت الشروط للمرشح غير متوفرة فيه”.

 

وتابع أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور ذلك ان الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب العليا في المحافظة تتطلب التنسيق مع الحكومة الاتحادية التي وضعت تلك الشروط، كما أن موافقة مجلس الوزراء على ذلك سياق متبع بالنسبة لمن هو بدرجة مدير عام، فاعلى لذا فأن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور”.

 

وأشار إلى ان “المدعي -وهو رئيس مجلس محافظة ميسان/ اضافة لوظيفته- طعن في دعواه أيضاً بعدم دستورية المادة (11) من قانون التعديل التي تقضي بالتزام المحافظة بالسياقات العامة التي يرسمها مجلس الوزراء”.

 

وأورد المتحدث الرسمي أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت مجلس الوزراء واستناداً إلى احكام المادة (80/ اولاً) من الدستور هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامة للدولة، لذا فأن الوجوب الوارد في المادة موضوع الطعن يستند إلى المادة المذكورة من الدستور، ولا يتقاطع معها، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.