بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


المحكمة الاتحادية العليا تصدر تفسيراً بشأن عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات

نتيجة بحث الصور عن المحكمة الاتحادية العليا

جبا - متابعة:

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء بالاجماع تفسيراً للمادة (49) من الدستور في ضوء تساؤلات عن عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات.

 

وقال بيان رسمي صادر عن اعلام المحكمة الاتحادية العليا، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً بتفسير المادة (49) ونصها (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق ويمثلون الشعب العارقي باكمله..)، في ضوء ثلاثة تساؤلات تقدمت بها الامانة العامة لمجلس النواب".

 

وتابع البيان أن "السؤال الاول تعلق بمدى انصراف ارادة المشرع إلى أن العدد (100) الف يخص المصوتين أم عدد السكان بشكل عام".

 

وأشار البيان  إلى أن "المحكمة وجدت من خلال الرجوع إلى نص المادة (49/ أولاً) من الدستور، انصراف ارادة المشرع إلى تحديد اعضاء مجلس النواب بنسبة نائب واحد يمثل مائة الف نسمة من نفوس العراقيين بغض النظر عن حالتهم الشخصية سواء من الناحية العمرية أو من مراكزهم الاجتماعية ولم تنصرف إلى عدد المصوتين".

 

وشدد البيان على أن "التعبير الوارد في النص الدستوري (نسمة) جاء مطلقاً ولم يخصص بعدد المصوتين والمطلق يجري على اطلاقه".

 

وأضاف البيان أن "التساؤل الثاني تعلق بالمانع الدستوري من تقليل مقاعد مجلس النواب إلى (328) مقعداً في ظل عدم اجراء تعداد سكاني".

 

وذكر البيان أن "المحكمة وجدت أن زيادة عدد السكان إلى عدد من يمثلهم في مجلس النواب يتطلب مداخلة تشريعية لنص المادة (49/ أولاً) من الدستور وفق السياقات المنصوص عليها في المادة (142) منه وبالشكل الذي يقلل عدد مقاعد المجلس الحالي".

 

ونوه البيان إلى أن "السؤال الثالث تطرق إلى امكانية وجود مانع دستوري من حصر عدد اعضاء مجالس المحافظات بين (10 إلى 25) عضواً".

 

ونوه البيان الى أن "المحكمة وجدت من الرجوع إلى احكام قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 أن المادة (24) منه قد حددت اعضاء مجلس المحافظة بـ(25) عضواً مع الاضافات الواردة فيها".

 

واستطرد البيان "اذا ما أريد تغيير ذلك العدد وإضافاته ما بين (10 إلى 25) فأن ذلك يتطلب مداخلة تشريعية لتعديل نص المادة (24) من القانون وفق العدد الوارد في السؤال، حيث لم تجد المحكمة نصاً في الدستور يحول دون اجراء التعديل التشريعي".