بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


نص المادة 75 من الدستور عند استقالة رئيس الجمهورية

 

جبا - متابعة:

عند تصويت مجلس النواب على قبول استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، فأن الرئيس يعتبر مقالا كما تعتبر الاقالة سارية بعد سبعة ايام من موعد تقديمها فيما لو لم يبادر رئيس الجمهورية الى سحبها من البرلمان.

وتنص المادة  (75) من الدستور العراقي:

أولاً:- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.

ثانياً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثاً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.

رابعاً:- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور.