رئيس الاتحاد خلال مشاركته بالتظاهرة المركزية امام وزارة المالية : نسب إنجاز المشاريع في البصرة تجاوزت 90%
   |   
مواد طبية ومخدرات ضبطت في منفذي ميناء أم قصر والشلامجة
   |   
محافظ البصرة برفقة رئيس مجلس الوزراء يفتتحان الجسر المعلق بمحافظة البصرة الذي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية بمحافظة البصرة
   |   
مدير مرور البصرة : استقرار الحالة الصحية لمفوض المرور الذي دهسته شاحنة أثناء تأديته الواجب
   |   
النائب الاداري لمحافظ البصرة يواصل متابعة إجراءات التعاقد الخاصة بـ(13,000) درجة وظيفية
   |   
مديرية زراعة البصرة تعلن تسوق أكثر من 800 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر آذار الجاري
   |   
طريق الشلامجة ..حادث جديد .. حوادث سير يومية بسبب الاستدارات
   |   
ضبط 15 طنا مواد كيميائية شديدة الخطورة منتهية الصلاحية في البصرة
   |   
تنفيذًا لتوجيهات محافظ البصرة... العامري يواصل متابعة إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ(13) ألف درجة وظيفية
   |   
العامري: فتح الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي لعبور القطع البحرية الجمعة المقبلة
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


صدور حكم دستوري بشأن تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

نتيجة بحث الصور عن صدور حكم دستوري بشأن تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

 

جبا - ثقافة :

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي، لافتة إلى أن البديل يكون صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة.

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك  إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء ونظرت طعناً في الفقرة (1) من المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006”.

 

وأضاف الساموك، أن “هذه الفقرة تنص على “تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء، أو اي منصب حكومي أخر”.

 

وأشار إلى أن “المدعي طعن في دعواه ايضاً بعدم دستورية المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أنه (يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة، أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية)”.

 

وبين الساموك، أن “المحكمة أكدت عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً، شريطة أن يتخلى عن مقعده النيابي، وأن يكون البديل صاحب اعلى الاصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة والمحافظة احتراماً لارادة الناخب العراقي”.

 

وتابع، أن “المحكمة اشارت في حكمها إلى المادة (49/ سادساً) التي تنص على أنه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي اخر)، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”