بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


المحكمة الإدارية تقررابقاء الناصري محافظا لذي قار

ذي قار تقرر الغاء مراسم الاحتفال الرسمي بعيد الاضحى المبارك تضامنا مع اسر ضحايا سبايكر والسجر

جبا - متابعة:

 افاد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، أن محكمة القضاء الإداري ردت قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري لعدم مطابقة إجراءات الإقالة لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21.  وقال الخبير القانوني طارق حرب ان " محكمة القضاء الاداري ابطلت والغت  اليوم ( الاثنين ) قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي باقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري ".

واضاف حرب الذي يترافع في القضية وكيلا عن محافظ ذي قار ان"  محافظ ذي قار باقٍ في منصبه بموجب هذا القرار".

لافتا الى ان قرار المحكمة كان واضحا وصريحا وعادلا ودقيقا ، وقد طبقت فيه المحكمة القانون تطبيقا سليما  ، وكنا متوقعين ان يصدر لصالح محافظ ذي قار".

وكان مجلس محافظة ذي قار، أعلن، ، يوم الخميس، ( 19 شباط 2015)، عن إقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري بعد تصويت 22 عضواً في المجلس على الإقالة من أصل 24 حضروا الجلسة.

وتنص المادة ( 7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل / في ثامنا / الفقرة 4 /  للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمال المحافظة خلالها.  الفقرة 5 /  يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار أليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما.