زراعة البصرة تعلن عن البدء بحملة مكافحة حشرة حفار اوراق الطماطم
   |   
تسويق أكثر من 400 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر تشرين الأول الجاري في البصرة
   |   
انتهاء فترة الاعتراضات على قرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية في البصرة
   |   
مصدر : الحبس 4 سنوات بحق مدير مخدرات البصرة السابق بتهمة الرشوة
   |   
السكك تخصص قطارات حديثة لنقل الجماهير الرياضية من بغداد الى البصرة غداً الاربعاء لحضور مباراة منتخبنا الوطني ضد شقيقه الفلسطيني ضمن تصفيات كأس العالم
   |   
مرور قضاء الزبير يباشر بمحاسبة مركبات الحمل المتوقفة داخل المناطق السكنية في القضاء".
   |   
ماء البصرة: إطفاء مشروع خور الزبير من الصباح لغاية الـ 3 مساءً غدا السبت!
   |   
زراعة البصرة تسجل زيادة في نسبة إغمار الأهوار و المسطحات المائية
   |   
حكومة البصرة تبحث مع بعض الوحدات الإدارية والدوائر الحكومية تعارضات المشاريع على تحديث وتوسيع التصميم الأساس لبعض الأقضية والنواحي
   |   
مواطنون يشكون من كثرة قطع التيار الكهربائي في عدد من مناطق قضاء ابي الخصيب
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


إقالة الحكومة وفق المادة 61 من الدستور

الباب السادس::الاحكام الختامية والانتقالية 

 

كتب / زهير حبيب الميالي:

 

يعد الدستور هو الأسمى والأعلى في البلاد وهو الذي يحدد هيكلية الدولة  وتشكيلاتها وينظم الآلية  ألتي  من خلالها  تشكيل الحكومة  و ألتي  بشأنها  تعُهد إليها  مسؤولية  إدارة  الحكم في البلاد بطريقه حَكّيمه ومتوازنه لتضمن تحقيق العدالة بين مواطني الدولة  وبِما إن  الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 هو الذي يحدد طريقة تشكيل الحكومة التي يتم تغيريها بطريقة ديقراطية و دورية لكل أربعة  سنوات وفق المادة المادة76 التي بينت من خلال

اولا:ـ يكلف رئيس الجمهورية, مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا, بتشكيل مجلس الوزراء , خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا:ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف, تسمية اعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

هذهِ بالحالات  الأعتيادية .فإن  الدستور لم يقف عند هذا الحد فحسب بل نظم طريقة تغير أو إقالة  الحكومة  بالظروف الغير آعتيادية  التي تطرأ  حيث نظم الكيفية ألتي  من خلالها تغير الحكومة وفق المادة 61 من الدستور. ثامناً. ب-1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2- مجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/ 5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدّم هذا الطلب إلا بعد استجوابٍ موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.

3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (67) من هذا الدستور .