بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


 

جبا - خاص

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن اصدار دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعمال (831) قرار شمول للعمال في محافظات كربلاء وبابل وديالى في ضوء الزيارات التفتيشية التي تجريها اللجان المختصة في الدائرة وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971وتعديلاته الذي يتضمن شمول المشاريع باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، علي جعفر الحلوإن ، في بيان له انه على كل مشروع يشغل عامل او اكثر ان يفاتح الدائرة رسمياً بخصوص شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي بغض النظر عن جنسية المشروع من خلال كتاب المفاتحة الذي يتضمن اسم المشروع وجنسيته وعنوانه الكامل وطبيعة عمله مع صورة من شهادة التأسيس وان يرفق باسماء العمال وجنسياتهم وتواريخ مباشراتهم بالعمل مع اجورهم ومهنهم وصورة عن هوية الاحوال المدنية، فضلا عن عقد ايجار او اي مستند رسمي يثبت وجود المشروع وكونه مشمولاً من عدمهط.

واشار الحلو الى 'اعداد تقرير خاص بشمول عمال المشاريع باحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ لغرض اصدار قرار الشمول على ان يتم ابلاغ صاحب المشروع بذلك الذي يكون له حق الاعتراض على القرار خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ والا يعد نافذاً، وعلى ادارة المشروع القيام بالتسديد ضمن القانون وان يقوم المشروع من خلال ممثله بتسديد اشتراكات العمال'.

واضاف ان 'الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر هو 250 الف دينار ابتداء من 1-7-2013 استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم (178) لسنة 2013، وشمول المشروع في حالة وجود عامل واحد ابتداءً من 16-6-2007 استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007'.

لافتا الى أن 'الشمول الجديد للشركات يحتاج الى كتاب دائرة تسجل الشركات والعقد الخاص بتأسيسها وهوية الاحوال المدنية لصاحب الشركة او المدير المفوض او اي عقود مبرمة مع الجهات الحكومية والمقاولات او التعهدات والمستمسكات الرسمية لعمال الشركة كافة'.