بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


مجلس القضاء الأعلى يهاجم المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية بشأن تكليف الزرفي

 

 

 

جبا - متابعة:

 

هاجم مجلس القضاء الاعلى، الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا ورئيس الجمهورية برهم صالح، بشان تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال رئيس المجلس، فائق زيدان، في بيان صحفي إن "المادة ٧٦ الفقرة (اولاً) من الدستور تضع نص حاكم بعنوان (مرشح) الكتلة النيابية الأكثر عدداً (التي نرى انها الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً)".
وأضاف زيدان، ان "كلمة (مرشح) تعني ان جهة ما رشحته والفقرة (اولا)ً أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) اما ما ورد في الفقرات (ثالثاً) و(خامساً) فانها تعني (مرشح) جديد من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) اي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة (مرشح) في الفقرتين (ثالثاً) و (خامساً) بمعنى ان المكلف من رئيس الجمهورية يجب ان (يرشح له) وإلا هل يعقل ان (يكلف) رئيس الجمهورية (مرشح) من قبله ؟!".
وتابع: "لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك لكان اختار كلمة او مصطلح اخر بدون كلمة (المرشح)، اذن تكرار كلمة (يكلف) رئيس الجمهورية وتكرار كلمة (مرشح) في الفقرات (اولاً) و(ثالثاً) و(خامساً) من المادة ٧٦ معناه واضح ان رئيس الجمهورية واجبه (التكليف فقط) للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) التي ينسحب مفهومها على الفقرات (ثالثاً) و(خامساً)".
وشدد، على ان "حق تكليف (المرشح) بدون موافقة الكتلة التي رشحته لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً لان هذا التفسير خاطيء خاصةً وأنه صدر عن محكمة ناقصة النصاب قانوناً".