بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


تزايد دعاوى إزالة النوافذ والشُرف والأبواب التي تلحق الضرر بالجار

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏منزل‏، و‏سماء‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏

 

جبا - متابعة:

ذكر قضاة مختصون بالدعاوى المدنية بإمكانية إقامة دعوى بإزالة النوافذ والأبواب والشرف التي تلحق ضرراً بالجار” لافتين إلى أن ذلك يعد انتهاكاً لخصوصية الاشخاص”.

وقال القاضي إستبرق حمادي قاضي محكمة بداءة الكرخ إن “القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل نص على حق الملكية حيث عرفها بأنها سلطة شخص على مال تخوله الحق بكافة التصرفات الجائزة والمشروعة على ماله”

واضاف حمادي أن الملك على نحو تام له أن يتصرف مطلقا فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فيتتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة”.

ولفت إلى أن “قسماً من التشريعات اعتبرت المالك له حرية مطلقة في ملكه وأمواله، أما التشريعات الحديثة قيدته وخففت من حدته، ومن هذه القيود ألا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه بما يلحق ضرراً بجاره”.

وأوضح حمادي أن “المشرع العراقي اقتفى اثر ذلك، بالنص على عدم إعطاء الضوء الأخضر للمالك في أن يتصرف في ملكه بما يحلق ضرراً فاحشا بجاره سواء حديثأ أم قديماً”.

وبين أن “الجار الذي لديه بيت ملاصق مع صاحب الملك يمكنه أن يقيم دعوى كون الأخير بادر بفتح نافذة مطلة على داره، فذلك يشكل خرقاً للحياة الخاصة”.

واستطرد قاضي بداءة الكرخ، أن “المدعي له تقديم طلب كشف مستعجل لكي يثبت واقعة الضرر، وبعد اثباتها يصدر قرارً من المحكمة بإزالة الضرر كان تقرر اغلاق نافذة مطلة” مشيرا الى ان “المحاكم العراقية تلقت العديد من تلك الدعاوى وحسمها وفق القانون”.

وبين أن “حالات أخرى ظهرت مؤخرأ يمكن اعتبارها تشكل ضرراً بأصحاب الدور وهي انتشارالمقاهي والكافيتريات على الأسطح، إضافة إلى التجاوزات على الأراضي والبناء العشوائي”.

ونصح حمادي “المتضررين من تلك الظواهر باللجوء إلى القضاء من أجل رفع الضرر عنهم بقرارات صادرة عن القضاء”.

من جانبه، ذكرالقاضي سيف عباس أن “القانونين العراقي والمصري أجازا حقاً يعرف بـ [الطلة]، لكنهما قيدا ذلك بعدم التجاوزعلى الآخرين”.

وأضاف عباس أن التقيد يتعلق بعدم الاطلاع على خصوصية الجار، ويستطيع المتضرر من ذلك اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر عنه” مشيرا الى أن “انتهاك الخصوصية يعد بحد ذاته ضررا بشقيه مادي ومعنوي، كما انه يمثل تجاوزاً على حق الغير بإقامة دعوى أمام المحاكم المختصة يطلب فيها غلق النافذة التي تطل على الدار”.

وبين أن “المحكمة تتخذ قرارها بعد أن تستكمل إجراءاتها وتستمع إلى الطرفين وتقارير ذات العلاقة وتصل إلى النتيجة بأن النافذة أوالباب أوالشرفة تسبب ضرراً من عدمه”.

ومضى عباس إلى أن ذلك يمتد أيضأ إلى موضوع وضع المولدات الكهربائية على الأراضي كونه يلحق ضرراً بآخرين”.