نص المادة 75 من الدستور عند استقالة رئيس الجمهورية

المجموعة: تقارير مصورة
تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 18:26
نشر بتاريخ الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 18:26
كتب بواسطة: ناظم
الزيارات: 1381

 

جبا - متابعة:

عند تصويت مجلس النواب على قبول استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، فأن الرئيس يعتبر مقالا كما تعتبر الاقالة سارية بعد سبعة ايام من موعد تقديمها فيما لو لم يبادر رئيس الجمهورية الى سحبها من البرلمان.

وتنص المادة  (75) من الدستور العراقي:

أولاً:- لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.

ثانياً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثاً:- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.

رابعاً:- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور.