وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   
الشرطة النهرية في البصرة تواصل البحث عن "شاب انتحر برمي نفسه من أعلى الجسر الإيطالي منذ البارحة
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


شروط إعادة المفصولين من الضباط والمنتسبين إلى الخدمة

 

 

جبا - متابعة:

أعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاحد، شروط إعادة المفصولين من الضباط والمنتسبين المشمولين بالعودة إلى الخدمة.

 

وذكرت الوزارة في بيان لها إن 'الدائرة القانونية أوضحت ضوابط فقرات إعادة المشمولين في الفقرة ( ج ) من المادة (47 )خامسا من قانون الموازنة الاتحادية رقم(1) لسنة 2019 '.

وأضافت أنه 'في حالة طرد الضابط من الخدمة بموجب حكم قضائي بات فلا يمكن اعادته الى الخدمة مرة ثانية في قوى الامن الداخلي استدلالاً باحكام بالمادة (40/اولاً/ ب) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة (2008) المعدل مما يعني عدم شمول المادة اعلاه لهذه الفئة وكذلك فئة الضابط المستقيل كونه رغب بمحض إرادته بترك الخدمة في قوى الامن الداخلي ولم يفصل او يطرد منها'.

 

وأكدت الوزارة، أنه 'لا تسري احكام المادة اعلاه على المنتسب المستقيل من الخدمة كونه غير مشمول بمصطلح ( فسخ العقد او الطرد من الخدمة حسب مفهوم قوانينا الخاصة)'، مبينة أنه 'ممكن شمول المفسوخة عقودهم قبل تثبيتهم على ملاك وزارتنا بأحكام المادة اعلاه حيث يمكن شمول حالات الطرد او الفصل من الخدمة بأوامر ادارية صادرة حسب صلاحية الوزير وفق المادة (41) من قانون العقوبات عن قضايا الهروب'.

 

وتابعت، أنه 'لا تشمل أحكام المادة اعلاه حالات المطرودين وفق احكام قضائية قطعية عن جرائم مخلة بالشرف استناداً الى احكام المادة(40/اولاً/ب) من قانون العقوبات'، موضحة أنه 'ممكن شمول حالات الملغى أوامر تعينهم من المنتسبين لعدم التحاقهم بعد التأكد من شروط التعيين فيهم'.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه 'لا تشمل احكام المادة أعلاه حالات الموظفين المستقيلين لأسباب المعروضةبالفقرة (1)(0)'.