قانون حظر الألعاب النارية في العراق

المجموعة: تقارير مصورة
تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 01 كانون2/يناير 2019 22:08
نشر بتاريخ الثلاثاء, 01 كانون2/يناير 2019 22:08
كتب بواسطة: ناظم
الزيارات: 1669

 

جبا - متابعة:

أكد الخبير القانون علي التميمي، الثلاثاء، أن قانون حظر الالعاب النارية منع الألعاب المحرضة على العنف، مشيرا إلى ان القانون ألزم وزارة التجارة بتطبيقه.

 

وقال التميمي في تصريحات صحفية ان "قانون حظر الألعاب النارية، منع قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم ٢ لسنة ٢٠١٢ الاستيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف اي الألعاب النارية فعاقب بالحبس ٣ سنوات وبالغرامة ١٠ مليون دينار من فعل ذلك".

 

وأضاف، ان "قانون الأسلحة رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧ عاقب في المادة ٢٤ منه على حمل السلاح بدون رخصة بالحبس والغرامات وهو يحتاج إلى التطبيق"، مبينا ان "القانون ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ عاقب بالحبس ٣ سنوات كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات".

 

ولفت إلى ان "القانون رقم ٢ ألزم وزير التجارة بتطبيق القانون، لاسيما بعد ان استشرت ظاهرة العيارات النارية بشكل كبير وهي تحتاج إلى حلول كما في بلدان العالم".