النائب جنان البريسم : الاجواء مهيئة لاقرار قانون الرعاية الاجتماعية

المجموعة: صفحة أخبار عضو البرلمان العراقي جنان الأبريسم
تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2014 23:12
نشر بتاريخ الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2014 23:12
كتب بواسطة: كاظم الرويمي
الزيارات: 5794

 

جبا - متابعة:
رأت النائب عن محافظة البصرة ،جنان البريسم، ان الاجواء مهيئة لاقرار قانون الرعاية الاجتماعية نتيجة وجود رغبة لدى الكتل السياسية بتمريره بالدورة البرلمانية الحالية.

وقالت البريسم ، ان" قانون الرعاية الاجتماعية الذي سيتم قراءته  في مجلس النواب قراءة اولى ترغب الكتل السياسية بتمريره الدورة البرلمانية الحالية كونه يمثل مصلحة عامة ويهم شريحة واسعة من ابناء الشعب"،موضحة ان"  الاجواء مهيئة لاقرار قانون الرعاية الاجتماعية الذي  تولت اللجنتين القانونية والشؤون الاجتماعية البرلمانيتين  اجراء التعديلات عليه بعد ان ارسلت الحكومة مسودته الى البرلمان لاقراره".

واضافت ان" لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية كانت قد قدمت مسودة للقانون لكن الحكومة ارسلت مسودة اخرى للقانون ولكون الدستور ينص على واجب البرلمان على تلقي مسودات القوانين من الحكومة فقد ارتأت اللجنة ان تكون الاولوية لمسودة الحكومة".
وفي ما يلي نص القانون:
قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية
رقم (126)لسنة 1980
المادة (1)
يلغى نص المادة (32) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126)لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي:
دور الدولة على انواع اربعة :
اولا :دور الدولة للاطفال : لرعاية الاطفال لحين اكمالهم السنة الرابعة من العمروتطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة .
ثانيا :دور الدولة للصغار : لرعاية الصغار من السنة الخامسة لحين إكمالهم السنة الثانية عشرة من العمر.
ثالثاً: دور الدولة للأحداث: لرعاية الأحداث من السنة الثالثة عشرة لحين إِكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
رابعاً- دور الدولة للبالغين: لرعاية البالغين الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر والمستمرين في الدراسة ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية، ويجوز تمديد رعاية كل مستفيدة من دور الدولة من النساء لحين حصولها على مأوى مناسب أو زواجها أو حصولها على فرصة عمل.
المادة (2)
يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي:-
الطفل مستقبل الأمة، وحمايته ورعايته واجب وطني وحق أساسي، لذا ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل منها: إنشاء دور الدولة، وكفالة وتأمين الرعاية الصحية والتربوية والمادية للأطفال
المادة (3)
يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ماياتي:-
أولا- تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين.
ثانياً- تؤمن الدولة للاطفال الصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد.
رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه.
خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على الا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله.
سادساً :- على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.
المادة (4)
يلغى نص المادة (30) من القانون ويحل محله مايأتي:
في دائرة الرعاية الإجتماعية في الوزارة إنشاء وإدارة دور الدولة للرعاية الإجتماعية في كافة المحافظات وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين الإختصاص.
المادة (5)
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (54) لسنة 2000 وتلتزم الوزارة بمتابعة وضمان حقوق المستفيدين من أحكام القرار المذكور أعلاه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية شمول البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر والمستمرين في الدراسة ولحين إكمالهم الدراسة الجامعية بالرعاية في دور الدولة ، وتأمين الرعاية الإجتماعية والصحية والتربوية والمادية للأطفال والصغار والأحداث والبالغين المشمولين بأحكام هذا القانون وخصوصاً فئة النساء".