إقالة الحكومة وفق المادة 61 من الدستور

المجموعة: الفضاء الحر
تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 18:53
نشر بتاريخ الجمعة, 29 تشرين2/نوفمبر 2019 18:53
كتب بواسطة: ناظم
الزيارات: 2909

الباب السادس::الاحكام الختامية والانتقالية 

 

كتب / زهير حبيب الميالي:

 

يعد الدستور هو الأسمى والأعلى في البلاد وهو الذي يحدد هيكلية الدولة  وتشكيلاتها وينظم الآلية  ألتي  من خلالها  تشكيل الحكومة  و ألتي  بشأنها  تعُهد إليها  مسؤولية  إدارة  الحكم في البلاد بطريقه حَكّيمه ومتوازنه لتضمن تحقيق العدالة بين مواطني الدولة  وبِما إن  الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 هو الذي يحدد طريقة تشكيل الحكومة التي يتم تغيريها بطريقة ديقراطية و دورية لكل أربعة  سنوات وفق المادة المادة76 التي بينت من خلال

اولا:ـ يكلف رئيس الجمهورية, مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا, بتشكيل مجلس الوزراء , خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا:ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف, تسمية اعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

هذهِ بالحالات  الأعتيادية .فإن  الدستور لم يقف عند هذا الحد فحسب بل نظم طريقة تغير أو إقالة  الحكومة  بالظروف الغير آعتيادية  التي تطرأ  حيث نظم الكيفية ألتي  من خلالها تغير الحكومة وفق المادة 61 من الدستور. ثامناً. ب-1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2- مجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/ 5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدّم هذا الطلب إلا بعد استجوابٍ موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.

3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (67) من هذا الدستور .