بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


قواعد جديدة تحكم المنافسة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات

article image

 

كتب : د. بشار الحطاب​ /  خبير قانوني:

 

إن فلسفة قانون انتخابات مجلس النواب في دورته الرابعة 2018 ألقت بظلالها على اتجاه مجلس النواب نحو تعديل أحكام قانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 بما يتلائم مع رغبات الكتل السياسية في ضمان الحفاظ على مكتسباتها، حيث تناول في مشروع القانون في حيثياته تحقق أمرين: الأول توسيع دائرة الترشيح لتشمل حملة الشهادات الاعدادية بنسبة 20% والابقاء على شرط تحصيل شهادة البكالوريوس حكد أدنى، والثاني توسيع دائرة منع المحكومين من الترشيح في جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلف بالشرف،وشمل النص المقترح منع حتى المشمولين بالعفو السابق عن تلك الجرائم المذكورة، وهذا الاتجاه يقود بشكل صريح إلى انحسار الأثار القانونية المترتبة على المشمولين بأحكام قانون العفو، وفي ذلك الشأن نسلط الضوء على أهم القضايا التي تناولها مشروع القانون على النحو التالي:
1- تبنى مشروع القانون حق الترشيح الفردي في قائمة مستقلة بالاضافة إلى حق الترشيح بالقائمة المفتوحة التي تتيح للناخب التعرف على أعضاء القائمة من المرشحين واختيار المرشح الذي يصوت له أو أختيار القائمة دون المرشح بذلك جميع المشرع بين نظام الترشيح بالقائمة والترشيح الفردي الذي يمكن كثير من المرشحين المستقلين من الوصول للمجالس المنتخبة دون الانتماء للأحزاب الحاكمة.
2- اتجه مشروع القانون نحو التاكيد على استخدام الأجهزة في عملية العد والفرز الالكتروني (أجهزة تسريع النتائج) التي تدل على أن المشرع العراقي مازال لم يستوعب نتائج استخدام هذه الآلية في الانتخابات السابقة والتي ترتب عليها حصول ارباك واهمال وتلاعب في عملية العد والفرز الالكتروني ادت إلى تعديل قانون الانتخابات قبل اعلان النتائج النهائية. الامر الذي يقتضي من مجلس النواب الابقاء على وسيلة العد والفرز اليدوي لمعرفة النتائج مع توفير رقابة سليمة لها لتجنب حصول التلاعب والتزوير.
3- تقييد حرية الانتخاب للنازحين والمهجرين وتحديد طريقة مشاركتهم بأستخدام بطاقات الانتخاب الالكترونية حصراً، بعد أن كانت في القانون السابق غير ملزمة باتباع طريقة الانتخاب الالكترونية التي تفترض تسجيل بيانات الناخب مسبقاً بايومتري، وهذا الأمر لايؤدي الغرض منه لسببين: الأول أن كثير من النازحين لايملكون بطاقات ناخب الكترونية لأسباب كثيرة، والثاني أن أغلب النازحين لايملكون وثائق ثبوتية كافية تؤهلهم للحصول على بطاقة الناخب. مما سيولد انحسار مشاركة النازحين في انتخابات مجالس المحافظات إذا لم يتم تعديل النص.
4- الانحراف التشريعي قد يأخذ صوراً متعددة لاسيما عندما يكون في مسارات تقييد الصلاحية وذلك ما تناولت المادة (17) من مشروع القانون تقييد حدود صلاحيات السلطة التشريعية من خلال اضافة مادة جديدة تمنع تعديل احكام المشروع بعد سريانه خلال المدة الممتدة من يوم الاقتراع حتى المصادقة على نتائج الانتخابات، وبصدد ذلك نبين ماياتي:
• تقييد المشرع لصلاحياته تجاه تعديل أو إلغاء القوانين التي تنظم عملية تداول السلطة سلمياً يتسم بعدم الشرعية لتعارضه مع المادة (61/أولاً) من الدستور التي أختصت مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية دون قيد أو شرط ويملك سلطة تقديرية في تشريع القوانين الاتحادية ولايمكن تقييد إرادته بصورة ذاتية، باستثناء القوانين التي تمس أو تحدد جوهر الحقوق والحريات التي تناولتها طبقا للمادة (46) منه.
• إن النص في القانون على منع تعديله أو إلغاءه خلال فترة زمنية معينة يمثل تقييد لإرادة المشرع القانوني بغير مقتضى من الدستور الأمر الذي لايستقيم مع حق السلطة التشريعية نحو التدخل التشريعي في ما يستوجب علاجه من خلل أو اصلاح عيوب يتوصل إليها مجلس النواب نتيجة تنفيذ القوانين من قبل الجهات ذات العلاقة.
5- اتجه مشروع القانون نحو تقليص عدد أعضاء مجلس المحافظة، حيث قررت المادة (15) من المشروع تحديد حد أدنى لعدد أعضاء مجلس المحافظة الذي يتكون ابتداءً من عشرة مقاعد يضاف إليه مقعد واحد لكل (200) الف نسمة لما زاد عن مليون نسمة بعد أن كان خمسمائة نسمة على أن لايزيد عن (35) مقعد، الأمر الذي يترتب عليه مايأتي:
• تقليص عدد مقاعد مجالس المحافظات إلى مايقارب النصف عن العدد الحالي مما ينتج صعوبة في الحصول على مقعد انتخابي بالنسبة للمرشح الفردي المستقل لارتفاع قيمة القاسم الانتخابي المطلوب للفوز بمقعد في مجلس المحافظة مع قلة عدد المقاعد.
• تقليص عدد مقاعد مجالس المحافظات يعود بالفائدة للقائمةالانتخابية المفتوحة التي عادة ماتمثل الأحزاب الحاكمة والقريبة من مراكز القرار، حيث ستذهب اصوات المرشحين في القوائم الفردية إلى القوائم المفتوحة عند عدم حصولهم على مقدار القاسم الانتخابي المشترك المطلوب للفوز والذي سيتاثر بزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.

• أن تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد النسلسلية التي تبدأ من ( ١٫٧ ، ٣، ٥ ، ٧ … الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية، هذه الطريقة حتماً ستولد قيمة مرتفعة لنصاب الحصول على مقعد انتخابي لاتتناسب مع اتجاه المشرع بتقليص عدد المقاعد لمجالس المحافظات، حيث ستكون المنافسة بين القوائم الانتخابية الحزبية أكبر من المنافسة بين المرشحين الفرديين مما سيخلق فرص كبيرةلاستحواذ الأحزاب المتنفذة على أغلب المقاعد المخصصة للمحافظة، الأمر الذي يضعف من فرص وجود شخصيات مستقلة ممثلة في مجالس المحافظات. لذلك يقتضي إعادة التوازن في اتجاه مجلس النواب من خلال وضع معادلة جديدة تهدف إلى تقليص عدد مقاعد مجلس المحافظة بالتناسب مع تعديل طريقة احتساب الأصوات (سانت ليغو) لتمنح فرصة أكبر لتمثيل كافة التيارات والاتجاهات السياسيةفي مجالس المحافظات.