بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


عضوية مجلس النواب والشهادة الجامعية..

 

كتب : جمال الاسدي

صوت مجلس النواب مؤخراً على قانون انتخابات مجلس النواب وشمل التعديل نص البند رابعاً من المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب واوردت شرط للترشح والذي ينص على (( ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها )).
وبالرغم من ان هذا الشرط بالنسبة لي شخصياً اعتبره جيد ، لكن من الواجب ان نبين الصحيح من الخطأ .

ولكون هذا الشرط قد لقى استحساناً عند البعض وضرراً عند البعض الاخر ، لذا وددنا ان نبين مدى قانونيته .

عضوية مجلس النواب هي عضوية تمثيلية للشعب وشرطها الاساس هي النجاح بالانتخابات وذلك وفقاً للمادة (49 / أولاً)) التي تنص على (( يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله… الخ )).
ووضع شرط وجوبي على المرشح لعضوية مجلس النواب هو بالاساس بعيد عن ارداة المشرع الدستوري ، خاصة وان شرط الشهادة الجامعية او تحديد العمر هو خصص بالتحديد في الشروط الواجب توفرها لمناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بل حتى تحديد العمر لم يحدد في مناصب الوزراء فضلاً عن وجوب وجود الشهادة الجامعية وهذا مانصت عليه المادة (77 / اولاً وثانياً)والتي تنص على ((يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعدلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره)).
((يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعدلها.))
اما شروط الترشيح لمجلس النواب فهي ماحددت دستورياً في المادة (49 / ثانياً) والتي تنص على
(( يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.))

باعتبار ان عضوية مجلس النواب هي عضوية تمثيلية للشعب لايجوز تقييدها حتى بشهادة الاعدادية ، وان عضو مجلس النواب واجبه نقل نبض الشعب وتمثيل ناخبيه وبيان صوتهم في مجلس النواب ، وباعتبار انه وكيلاً عنهم ، ولايجوز اجبار الشخص ( الشعب ) على فرض الوكيل عليه بشروط .
لذا ان شرط الشهادة الجامعية هو شرط مخالف للنصوص الدستورية ، وان اي طعن دستوري بذلك سيكون حليفه النجاح حتما .