المحكمة الاتحادية العليا تلغي قرار مجلس البصرة المتعلق بإيقاف بيع وايجار الاراضي والعقارات التابعة للكيانات المنحلة

المجموعة: محليات
تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2015 12:09
نشر بتاريخ الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2015 12:09
الزيارات: 3159

 المحكمة الاتحادية تلغي قراراً إجرائياً لرئيس مجلس النواب

جبا - متابعة:

الغت المحكمة الاتحادية العليا الغاء قرار لمجلس محافظة البصرة لمخالفته قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، فيما ردّت دعوى احد المرشحين للحكم بعدم دستورية عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الاثنين المصادف 29/6/2015، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع اعضائها ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة قررت الغاء قرار مجلس محافظة البصرة المتعلق بإيقاف بيع وايجار كافة الاراضي والعقارات التابعة للكيانات المنحلة في محافظة البصرة والزام جميع الدوائر المعنية بعدم ترويج معاملات بيعها وايجارها الا بموافقة مجلس محافظة البصرة".

وتابع أن "القرار الملغي يتضمّن أيضاً الزام دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة وبلدية البصرة وبلديات المحافظة بتقديم جرد تفصيلي بكافة العقارات وقطع الاراضي العائدة للكيانات المنحلة في البصرة، كما منح القرار الحق لمجلس المحافظة استملاك الاراضي والعقارات المشار إليها وفق القانون".

وأشار بيرقدار إلى أن "سبب الغاء القرار؛ لتعارضه وأحكام المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، وتجاوزه لصلاحيات مجلس المحافظة".

وأكد أن "المحكمة ردّت دعوى احد المرشحين للحكم بعدم دستورية عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري، وذهبت إلى أن الأخير شغل المقعد النيابي الشاغر وفقا للقانون بدلا عن نائب جرى استيزاره من المحافظة والكتلة نفسها، وان عدد اصواته يفوق عمّا حصل عليه المدعي في الانتخابات".

وأوضح المتحدّث الرسمي أن "المحكمة الاتحادية ردت ايضاً عدداً من الدعاوى لجهة عدم الاختصاص".