جبا - خاص:
اصدرت محكمة جنايات البصرة حكما يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان ( ك س ع ) والمدانة ( ا ج ج ) وفق احكام المادة 406 / 1 / أ ، ج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك
وذكر مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية اكد ان المتهمين قاما بتاريخ 18 / 12 / 2012 وبالاتفاق والاشتراك بقتل المجنى عليه ( ر ع خ ) عن طريق خنقه بعد اعطائه حبوب مخدره.
واضاف المصدر ان الحادث وقع في قضاء الفاو في محافظة البصرة، منوها الى ان المتهمين قاما بممارسة العمل الجنسي مباشرة بعد تنفيذ جريمتهما.
وتابع المصدر ان المحكمة احتسبت موقوفيتهما واحتفظت للمدعين بالحق الشخصي مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وارسال اوراق الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزا.