محكمة جنايات البصرة تصدر حكماً بالاعدام على متهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب

المجموعة: محليات
تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2015 21:17
نشر بتاريخ الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2015 21:17
الزيارات: 1700

إحالة دعوى طعن مرشح بطوخ علي الانتخابات البرلمانية إلى محكمة النقض

جبا - متابعة:

اصدرت محكمة جنايات البصرة ،اليوم الخميس، حكما بالاعدام على مدان بالمشاركة في قتل شخصين في قضاء المقدادية ضمن محافظة ديالى.

وقال المكتب الاعلامي لمحكمة جنايات البصرة في بيان اليوم ،أ ن "محكمة الجنايات المحافظة أصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة الثانية منه"، مبيناً أن "المتهم قام في (11 أيلول 2007) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين باقتحام دار في قرية حسين خلف ضمن قضاء المقدادية، ثم قاموا باقتياده الى خارج الدار وإطلاق النار عليه وعلى المجني عليه الآخر، وبعد قتلهما تمت سرقة سيارات وقطع أثاث عائدة لهما".

واضاف ان "أوراق القضية سوف ترسل الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزاً، وذلك استناداً لأحكام المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية".